260

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

٦٣٥ - وقال: ((إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ(١) عليكم فاقدروا له)). أخرجاه(٢) هما والنسائي(٣) وابن ماجه(٤).

٦٣٦ - وفي لفظ: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين)). رواه البخاري(٥).

٦٣٧ - وقال: ((إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)). رواه مسلم(٦) وأحمد(٧) وزاد: ((قال نافع: وكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومًا يبعث من ينظر فإن رئي فذاك، وإن لم يرَ ولم يحُل دون منظره سحاب أو قَتَر أصبحَ مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قَتَر أصبح صائمًا)).

٦٣٨- وفي لفظٍ: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا،

ورواه النسائي مرسلًا، ثم قال: هذا أولى بالصواب؛ لأن سماك بن حرب كان ربما لُقن، فقيل له: (عن ابن عباس). وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيلقن. نقله المزي في ((تحفة الأشراف)) (١٣٧/٥ - ١٣٨).

(١) يقال: غم الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء: إذا غطيته، وفي ((غمَّ)) ضمير الهلال، ويجوز أن ((غم)) مسندًا إلى الظرف، أي: فإن كنتم مغمومًا عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. ((النهاية)) (٢٨٨/٣).

(٢) البخاري (١٣٥/٤ رقم ١٩٠٠) ومسلم (٧٦٠/٢ رقم ٨/١٠٨٠) عن ابن عمر رضي االله عنه .

(٣) ((سنن النسائي)) (١٣٤/٤ رقم ٢١١٩).

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٥٢٩/١ رقم ١٦٥٤).

(٥) ((صحيح البخاري)) (١٤٣/٤ رقم ١٩٠٧) عن ابن عمر رضي الله عنه .

(٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٧٥٩ رقم ٦/١٠٨٠) عن ابن عمر رضي الله عنه .

(٧) ((المسند)) (٥/٢).

260