249

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

٦٠١ - و((كان إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللَّهم صل عليهم. فأتاه أَبو أَوْفَى بصدقتِهِ فقال: اللَّهم صل على آل أبي أَوْفَى)). متفق عليه(١).

٦٠٢ - وقال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرءوا إن شئتم ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]

٦٠٣ - وفي لفظ: ((ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غِنىً يُغنيه، ولا يفطن له فيتَصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس)). متفق عليهما.

٦٠٤ - وقال: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لِذي مِرَّةٍ(٤) سوي)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٥).

(١) الإمام أحمد (٣٥٣/٤، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٣) والبخاري (٤٢٣/٣ رقم ١٤٩٧) ومسلم (٧٥٦/٢ - ٧٥٧ رقم ١٠٧٨) عن عبد الله بن أبي أوفى.

(٢) الإمام أحمد (٣٩٥/٢) والبخاري (٥٠/٨ رقم ٤٥٣٩) ومسلم (٧١٩/٢ رقم ١٠٣٩/١٠٢) عن أبي هريرة.

(٣) الإمام أحمد (٣١٦/٢، ٤٥٧) والبخاري (٣٩٩/٣ رقم ١٤٧٩) ومسلم (٧١٩/٢ رقم ١٠٣٩/١٠١).

(٤) كتب بالحاشية: (المرة: القوة).

(٥) الإمام أحمد (١٦٤/٢، ١٩٢) وأبو داود (١١٨/٢ رقم ١٦٣٤) والترمذي (٤٢/٣ رقم ٦٥٢) عن عبد الله بن عمرو، وقال الترمذي: حديث حسن. وذكر أن شعبة وقفه. ورواه الحاكم (١/٤٠٧) وسكت عليه، وحسن ابن حجر إسناده في ((التلخيص الخبير)) (٢٣٢/٣).

ورواه الإمام أحمد (٣٧٧/٢، ٣٨٩) والنسائي (٩٩/٥ رقم ٢٥٩٦) وابن ماجه (٥٨٩/١ رقم ١٨٣٩) عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (٧٨/٤ رقم ٢٣٨٧) وابن حبان (٨٤/٨ رقم ٣٢٩٠) والحاكم (٤٠٧/١).

249