Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٥٨٥ - وقال النبي ﷺ: ((فيما سقت السماء والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية(١) نصف العشور)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣) والنسائي(٤) وأبو داود(٥) وقال: ((الأنهار والعيون)).
٥٨٦ - وقال: ((فيما سَقَى السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا(٦) العُشر، وما سقي بالنضح(٧) نصف العُشر)). رواه الجماعة(٨) إلا مسلمًا، ولفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه: ((بعلً))(٩) بدل ((عثريًّا)).
(١) كتب في ((الأصل)) (بالثانية) بالثاء المثلثة، ولعله تصحيف سماع، والسانية: الناقة التي يستقى عليها. ((النهاية)) (٤١٥/٢).
(٢) ((المسند)) (٣٤١/٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .
(٣) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١).
(٤) ((سنن النسائي)) (٤١/٥ رقم ٢٤٨٨).
(٥) ((سنن أبي داود)) (١٠٨/٢ رقم ١٥٩٧).
(٦) كتب بالحاشية: (العاثور: السد في فم). والعثري: هو من النخيل الذي يشرب الماء بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العذي، وقيل: هو ما يسقى سيحًا، والأول أشهر. ((النهاية)) (٣/ ١٨٢).
(٧) أي: ما سُقي بالدوالي والاستقاء، والنواضح: الإبل التي يستقي عليها، واحدها ناضح. ((النهاية)) (٦٩/٥).
(٨) البخاري (٤٠٧/٣ رقم ١٤٨٣) وأبو داود (١٠٨/٢ رقم ١٥٩٦) والترمذي (٣٢/٣ رقم ٦٤٠) والنسائي (٤١/٥ رقم ٢٤٨٧) وابن ماجه (١/ ٥٨١ رقم ١٨١٧) عن ابن عمر رضي الله عنه. ولم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد)) وقد عزاه له ابن تيمية في المنتقى (١٣٩/٤ - ١٤٠) والله أعلم.
(٩) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي السماء ولا غيرها، قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. ((النهاية)) (١/ ١٤١).
243