Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
توضع)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١)، لكن لفظُ أبي داود: ((إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع)).
٥٤٨- وقال علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((قام رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعد)). رواه النسائي(٢) والترمذي(٣) وصححه.
٥٤٩- قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللحد لنا والشِّقُّ لغيرنا)). رواه الخمسة(٤)، وقال الترمذي: (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)(٥).
٥٥٠- وقال سعد: ((الحَدُوا(٦) لي لحدًا، وانصبوا عَلَي اللبِنَ نصبًا
(١) الإمام أحمد (٢٥/٣، ٤١، ٤٨، ٥١) والبخاري (٢١٣/٣ رقم ١٣١٠) ومسلم (٦٦٠/٢ رقم ٩٥٩) وأبو داود (٢٠٣/٣ - ٢٠٤ رقم ٣١٧٣) والترمذي (٣٦٠/٣- ٣٦١ رقم ١٠٤٣) والنسائي (٤٤/٤، ٧٧ رقم ١٩١٦، ١٩٩٧) عن أبي سعيد رضي الله عنه .
(٢) ((سنن النسائي)) (٧٧/٤ رقم ١٩٩٨).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٣٦١/٣ - ٣٦٢ رقم ١٠٤٤).
والحديث رواه مسلم (٢/ ٦٦١ - ٦٦٢ رقم ٩٦٢) أيضًا.
(٤) الإمام أحمد (٣٥٧/٤، ٣٥٩، ٣٦٣) وأبو داود (٢١٣/٣ رقم ٣٢٠٨) والترمذي (٣٦٣/٣ رقم ١٠٤٥) والنسائي (٨٠/٤ رقم ٢٠٠٨) وابن ماجه (٤٩٦/١ رقم ١٥٥٤) عن ابن عباس.
(٥) في ((جامع الترمذي)): (حسن غريب من هذا الوجه) وفي ((تحفة الأشراف)) (٤/ ٤٢٢): (غريب من هذا الوجه).
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في ((مسائله)) (ص ١٤٥): سمعت أبي يقول: ((الشق لغیرنا» لیس یقوم فیه حدیث یثبت.
(٦) بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال لحد يلحد
230