Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٥٣١- و((صَلَّى على قبر بعد شهرٍ))(١).
٥٣٢- و((صلى على ميتٍ بعد ثلاث))(٢).
رواهما الدارقطني.
٥٣٣- وقال: ((من شهد الجنازة حتى يصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)). متفق عليه(٣).
٥٣٤- وقال: «ما من ميتٍ يصلِّي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مائةً كُلُّهُمْ يشفعون لهُ إلا شُفِّعُوا فيه)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) والنسائي(٦) والترمذي(٧) (ق٤٣/ ٢) وصححه.
٥٣٥- وقال: ((ما من رَجُلٍ مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجُلًّا لا يشركون باللّه شيئًا إلا شفَّعهم الله- تعالى- فيه)). رواه أحمد(٨) ومسلم(٩) وأبو داود(١٠).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٧٨/٢ رقم ٨) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٢) ((سنن الدارقطني)) (٧٨/٢ رقم ٧) عن ابن عباس رضي الله عنه .
(٣) الإمام أحمد (٤٠١/٢) والبخاري (٢٣٣/٣ رقم ١٣٢٥) ومسلم (٦٥٢/٢ رقم ٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٤) ((المسند)) (٢٦٦/٣) (٤٠/٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٦٥٤ رقم ٩٤٧).
(٦) ((سنن النسائي)) (٧٥/٤ - ٧٦ رقم ١٩٩٠، ١٩٩١).
(٧) ((جامع الترمذي)) (٣٤٨/٣ رقم ١٠٢٩).
(٨) ((المسند)) (٢٧٧/١) عن ابن عباس رضي الله عنه .
(٩) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٥٥ رقم ٩٤٨).
(١٠) ((سنن أبي داود)) (٢٠٣/٣ رقم ٣١٧٠).
226