Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٤٤٤ - وفي روايةٍ: «في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا. وقيل لمعاذ: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يُخْرِجَ أمتَه» رواه مسلم(١).
٤٤٥ - وأما في الحضر «فإنه صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» متفق عليه(٢).
٤٤٦ - وفي لفظٍ للجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٣): «جمع بين الظهر
معاذ «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء».
رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. اهـ. وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط فيه، فغير بعض الأسماء، وأن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير. انتهى، نقله المزي في (تهذيب الكمال)» (٥٣٥/٢٣) والذهبي في «السير» (٢٣/١١).
قال الذهبي في «السير» (٢٤/١١): فيكون- يعني: قتيبة بن سعيد- قد غلط في الإسناد، وأتى بلفظٍ منكرٍ جدًّا ... وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق، وقد روى نحوًا من مائة ألف، فيغتفر له الخطأ في حديثٍ واحدٍ. اهـ.
وقد استنكر هذا الحديث على قتيبة بن سعيد جماعة كثيرة من أهل العلم، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٩١/١ رقم ٢٤٥) و«علوم الحديث» للحاكم (ص١٢٠) و «تاريخ بغداد» للخطيب (٤٦٧/١٢) و«السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٣/٣) و«كفاية المستقنع» للمرداوي (٢٩٧/١ - ٢٩٨) و «تهذیب تهذيب الكمال» لابن حجر (٤/ ٥٤٥).
(١) «صحيح مسلم» (١ / ٤٩٠ رقم ٧٠٦) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (٢٢١/١، ٢٧٣) والبخاري (٢٩/٢ رقم ٥٤٣) ومسلم (١/ ٤٩١ رقم ٧٠٥) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) الإمام أحمد (٢٨٣/١، ٣٤٩) ومسلم (٤٩٠/١ - ٤٩١ رقم ٧٠٥) وأبو داود (٢/ ٦ رقم ١٢١١) والترمذي (٣٥٤/١ - ٣٥٥ رقم ١٨٧) والنسائي (٢٩٠/١ رقم
198