Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٤٣٨ -وقال ابن عمر: ((صحبت النبي ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك)). متفق عليه(١).
٤٣٩ - وقال عمر رضي الله عنه: ((صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصرٍ، على لسان محمد ﷺ)). رواه أحمد(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤).
٤٤٠ - و((كان ﷺ يقصرُ في السفر ويتم، ويفطر ويصوم)). رواه الدارقطني(٥) وقال: إسناد صحيح(٦).
٤٤١ - وقال ﷺ: ((إن الله- تعالى- يحب أن تؤتى رخصُهُ، كما يكره
١١٩٩، ١٢٠٠) والترمذي (٢٢٧/٥ رقم ٣٠٣٤) والنسائي (١١٦/٣ رقم ١٤٣٢) وابن ماجه (٣٣٩/١ رقم ١٠٦٥).
الإمام أحمد (٢٤/٢، ٥٦) والبخاري (٢/ ٦٧٢ في ١١٠٢) ومسلم (٤٧٩/١- ٤٨٠ رقم ٦٨٩).
((المسند)) (٣٧/١) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه.
((سنن النسائي)) (١١١/٣، ١١٨ رقم ١٤١٩، ١٤٣٩) وقال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر.
((سنن ابن ماجه)) (٣٣٨/١ رقم ١٠٦٣).
((سنن الدارقطني)) (١٨٩/٢ رقم ٤٤) عن عائشة رضي الله عنها.
قال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (١١٦٢/٢): والصحيح عن عائشة ((أنها كانت تتم)) موقوفًا. اهـ. وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٩٢ - ٩٣) ولفظه: ((تتم)) و((تصوم)) بالمثناة من فوق، وقد استنكره أحمد، وصحته بعيدة؛ فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان، كما في ((الصحيح)) فلو كان عندها عن النبي ﷺ رواية لم يقل عروة عنها إنها تأولت، وقد ثبت في «الصحیحین» خلاف ذلك. اهـ.
وانظر ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (١٥٤/٢٤ - ١٥٥).
196