190

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

٤١٣ - وقال: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة)). أخرجاه(١).

٤١٤ - و((خرجوا معه في سفرٍ فَمُطِروا؛ فقال: لِيصَلِّ من شاء منكم في رحله)). رواه مسلم(٢) وأبو داود(٣) والترمذي(٤) وصححه.

٤١٥ - وقال: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة)). رواه البخاري(٥).

٤١٦ - وقال: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين)). رواه أحمد(٦) ومسلم(٧) وأبو داود(٨).

٤١٧ - وقال: ((إذا وُضِع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء)). متفق عليه(٩).

٢٣٩٧- ٢٣٩٩) والحاكم (٢٠٩/١)، وقال ابن رجب في ((فتح الباري)) (٩/٦): وقد قواه الإمام أحمد، وأخذ به.

(١) البخاري (٦٨/٢ رقم ٥٨٠) ومسلم (٤٢٤/١ رقم ٦٠٧/ ١٦٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١ / ٤٨٤ رقم ٦٩٨) عن جابر رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٧٩/١ - ٢٨٠ رقم ١٠٦٥).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٢ / ٢٦٣ رقم ٤٠٩).

(٥) ((صحيح البخاري)) (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٦) ((المسند)) (٤٣/٦، ٥٤) عن عائشة رضي الله عنه.

(٧) ((صحيح مسلم)) (١ / ٣٩٣ رقم ٥٦٠).

(٨) ((سنن أبي داود)) (٢٢/١ رقم ٨٩).

(٩) الإمام أحمد (٣٩/٦، ٥١) والبخاري (١٨٦/٢ رقم ٦٧١) ومسلم (٣٩٢/١ رقم ٥٥٨) عن عائشة رضي الله عنه.

190