187

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». أخرجاه(١) وأبو داود(٢).

٤٠٢- وقال: ((من صلى العشاء في جماعةٍ كان كقيام نصف ليلةٍ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ)). رواه أبو داود(٣).

٤٠٣- وقال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)). رواه أبو داود(٤) أيضًا.

٤٠٤- وقال: ((لقد هممتُ أن أَمرَ بالصلاة فتقام ثم آمر رجُلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حزم (ق٢/٣٣) من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّقُ عليهم بيوتَهم بالنار)). متفق عليه(٥).

٤٠٥- و((قال له ابن أم مكتوم: أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟. قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصةً)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٧) وابن

(١) مسلم (١/ ٤٥٣ رقم ٦٥٤) ولم أقف عليه في ((صحيح البخاري))، والله أعلم.

(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥٠ - ١٥١ رقم ٥٥٠).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٥) عن عثمان بن عفان بقاته. والحديث رواه الإمام أحمد (٥٨/١، ٦٨) ومسلم (١ / ٤٥٤ رقم ٦٥٦) والترمذي (٤٣٣/١- ٤٣٤ رقم ٢٢١) أيضًا.

(٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٦) عن ابن عمر څ. رواه البخاري (٤٤٤/٢ رقم ٩٠٠) ومسلم (٣٢٧/١ رقم ٤٤٢) وغيرهما أيضًا. ورواه الإمام أحمد (٤٣٨/٢، ٤٧٥، ٥٢٨) وأبو داود (١٥٥/١ رقم ٥٦٥) عن أبي هريرة څ.

(٥) الإمام أحمد (٥٣١/٢) والبخاري (١٤٨/٢ رقم ٦٤٤) ومسلم (١/ ٤٥١ رقم ٥٢/٦٥١) عن أبي هريرة.

(٦) ((المسند)) (٤٢٣/٣).

(٧) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥١ رقم ٥٥٢).

187