Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
فأكثروا الدعاء)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤).
٣٧٨- وقال: ((أفضل الصلاة طول القنوت)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) وابن ماجه(٧) والترمذي(٨) وصححه.
٣٧٩- وقال: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء)).
وفي رواية: ((صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة)) أخرجاه(٩).
٣٨٠- وقال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). رواه الجماعة إلا البخاري(١٠).
(١) ((المسند)) (٤٢١/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٢).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٣١/١ رقم ٨٧٥).
(٤) ((سنن النسائي)) (٢٢٦/٢ رقم ١١٣٦).
(٥) ((المسند)) (٣٠٢/٣، ٣١٤، ٣٩١) عن جابر بن عبد الله.
(٦) ((صحيح مسلم)) (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٦).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٥٦/١ رقم ١٤٢١).
(٨) ((جامع الترمذي)) (٢٢٩/٢ رقم ٣٨٧).
(٩) البخاري (٧١/٣ رقم ١١٨٣) ومسلم (٥٧٣/١ رقم ٥٣٨) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه .
(١٠) الإمام أحمد (٤٥٥/٢، ٥١٧، ٥٣١) ومسلم (٤٩٣/١ رقم ١٧٠) وأبو داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٦) والترمذي (٢٨٢/٢ - ٢٨٣ رقم ٤٢١) والنسائي (١١٦/٢ رقم ٨٦٤، ٨٦٥) وابن ماجه (٣٦٤/١ رقم ١١٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
180