Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
مرَّ بین یدیك)). رواه أبو داود (١).
٣٤٠ - وقال: ((يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلب والحمارُ)). رواه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) ومسلم(٤) وزاد فيه: ((ويقي من ذلك مثل مُؤخَرَةِ الرحل)).
٣٤١- وقال: ((إذا كان أحدُكم يصلي فلا يدعْ أحدًا يُمُرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتلهُ؛ فإن معه القرين)). رواه أحمد(٥) (ق١/٢٩) ومسلم(٦) وابن ماجه(٧).
٣٤٢ - وقال: ((إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه(٨).
٣٤٣- وقال: ((لو يعلَمُ المارُّ بين يدي المصَلِّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمُرَّ بين يديه)). قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة (٩).
(١) ((سنن أبي داود)) (١٨٣/١ رقم ٦٨٥) عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه.
(٢) ((المسند)) (٤٢٥/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٣٠٥/١ رقم ٩٥٠).
(٤) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ٥١١).
(٥) ((المسند)) (٨٦/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٦) ((صحيح مسلم)) (١ / ٣٦٣ رقم ٥٠٦).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٥).
(٨) الإمام أحمد (٣/ ٦٣) والبخاري (١ / ٦٩٣ رقم ٥٠٩) ومسلم (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) وأبو داود (١٨٦/١ رقم ٧٠٠) والنسائي (٦١/٨ رقم ٤٨٧٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٩) الإمام أحمد (١٦٩/٤) والبخاري (٦٩٦/١ رقم ٥١٠) ومسلم (٣٦٣/١ - ٣٦٤
169