Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٢٩٢- وقال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). رواه ابن ماجه(١) والترمذي(٢) وصححه.
٢٩٣- و((كان ابن عمر إذا سُئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف هو أشدَّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا (٢٥/٢) مستقبلي القبلة وغيرَ مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول اللَّه ﷺ)). رواه البخاري(٣).
٢٩٤- وعن ابن عمر قال: ((كان النبي ﷺ يسبح على راحلته قِبَلَ أي جهة توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)). متفق عليه(٤).
٢٩٥- ((كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)). متفق
(١) ((سنن ابن ماجه)) (١/٣٢٣ رقم ١٠١١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((جامع الترمذي)) (٢/١٧١ - ١٧٥ رقم ٣٤٢ - ٣٤٤). والحديث ضعفه الإمام أحمد، وصححه موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود (ص ٣٠٠ - ٣٠١) و((كفاية المستقنع)) (١/٢٠٨) و((فتح الباري)) لابن رجب (٣/٦٠).
(٣) ((صحيح البخاري)) (٨/٤٦ - ٤٧ رقم ٤٥٣٥).
(٤) الإمام أحمد (٢/٧، ١٣، ٢٠) والبخاري (٢/٦٦٩ رقم ١٠٩٨) ومسلم (١/٤٨٧ رقم ٧٠٠/٣٩).
156