Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
١٩٣ - وقال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصوم وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣) وحسّنه.
١٩٤ - و((أمر من لا عادةً لها ولا تمييز أن تحيض في علم اللَّهِ سنًّا أو سبعًا، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ... )) الحديث، رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححاه، وفيه: ((وإن قويتِ على أن تؤخّري الظّهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخِّري المغربَ وتعجِّلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصَلي وصومِي إن قدرتِ على ذلكِ. وقال رسول الله ﷺ: وهذا أعجب الأمرَين إلي)).
١٩٥ - وقالت عائشةُ: «كنا نُؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة)). رواه الجماعة(٧).
(١) ((سنن أبي داود)) (١/ ٨٠ رقم ٢٩٧) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وضعفه أبو داود.
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٥).
(٣) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢٢٠ رقم ١٢٦) وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان.
(٤) ((المسند)) (٦/ ٣٨١ - ٣٧٢، ٤٣٩) عن حمنة بنت جحش.
(٥) ((سنن أبي داود)) (١/ ٧٦ - ٧٧ رقم ٢٨٧) ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: في نفسي منه شيء.
(٦) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢٢١ - ٢٢٥ رقم ١٢٨).
(٧) الإمام أحمد (٦/ ٢٣١) والبخاري (١/ ٥٠١ رقم ٣٢١) ومسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥) وأبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٣) والترمذي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١٣٠).
125