Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لِينُوءَ(١) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله ... وذكرت باقي الحديث. متفق عليه(٢).
١٦٨- عن عائشة- ((كان صلي الله عليه و سلم له إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه (ق١/١٥) ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرْجَه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، ويدخِل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حَثَيات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه)). أخرجاه(٣).
١٦٩ - وقال: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار)). قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ شعري)) رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).
١٧٠ - وقالت أم سلمة: ((يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي،
(١) كتب بالحاشية: (ينوء: يرتفع).
(٢) الإمام أحمد (٥٣/٢) (٢٥١/٦) والبخاري (٢٠٣/٢ رقم ٦٨٧) ومسلم (١/ ٣١١ - ٣١٣ رقم ٤١٨).
(٣) البخاري (٤٢٩/١ رقم ٢٤٨) ومسلم (٢٥٣/١ رقم ٣١٦).
(٤) ((المسند)) (٩٤/١، ١٠١) عن علي مظ لته.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٦٥/١ رقم ٢٤٩).
118