Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
رواه الحماعة (١).
قال الله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ﴾ الآية [النساء: ٤٣]
وقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]
١٥٤- وقال النبي ﷺ: ((في المذي الوضوء، وفي المني الغسل)). رواه أحمد(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤) وصححه.
١٥٥- وقال: ((إذا خَذَفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن
(١) الإمام أحمد (١٧/١، ٢٤، ٣٥) (١٧/٢، ٣٦، ١٠٢، ١٣٢) والبخاري (١/ ٤٦٧ رقم ٢٨٧) ومسلم (٢٤٨/١ رقم ٣٠٦) وأبو داود (١٠٦/١ رقم ٢٢١) والترمذي (٢٠٦/١ رقم ١٢٠) والنسائي (١٣٩/١ رقم ٢٥٩) وابن ماجه (١٩٣/١ رقم ٥٨٥) عن ابن عمر
(٢) «المسند» (٨٧/١، ١٠٩) عن علي
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٦٨/١ رقم ٥٠٤).
(٤) ((جامع الترمذي)) (١/ ١٩٣ رقم ١١٤).
114