Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
١٢٣ - و((توضأ فاستوكف ثلاثًا. أي غسل كفيه)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢).
١٢٤ - و- أبي هريرة- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسنَّ يده حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)). رواه الجماعة إلا البخاري(٣).
١٢٥ - وعنه - : ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)). متفق عليه(٤).
١٢٦ - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ((أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات (ق٢/١١) فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه(٥).
(١) ((المسند)) (٤/ ١٠) عن أوس الثقفي
(٢) ((سنن النسائي)) (٦٤/١ رقم ٨٣).
(٣) الإمام أحمد (٢٤١/٢، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٤، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧٢، ٥٠٠، ٥٠٧) ومسلم (٢٣٣/١ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨) وأبو داود (٢٥/١ رقم ١٠٣) والترمذي (٣٦/١ رقم ٢٤) والنسائي (١ / ٦ رقم ١) وابن ماجه (١٣٨/١ رقم ٣٩٣).
(٤) الإمام أحمد (٢/ ٣٥٢) والبخاري (٣٩١/٦ رقم ٣٢٩٥) ومسلم (٢١٢/١ - ٢١٣ رقم ٣٣٨).
(٥) الإمام أحمد (٥٩/١) والبخاري (٣١١/١ - ٣١٢ رقم ١٥٩) ومسلم (٢٠٤/١-
106