44

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Daabacaha

أبو ديس / القدس

Noocyada

القول الثالث: أن العقيقة عن الغلام فقط ولا عقيقة عن الأنثى وهذا منقول عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وشقيق بن سلمة. (١)
أدلة الفريق الأول: احتجوا بما يلي:
١. حديث أم كرز وفيه سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وفي رواية أخرى: (عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا).
٢. حديث حفصة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة).
٣. وفي رواية أخرى أن عائشة: (أخبرتهم أن الرسول أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
٤. حديث أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ قال: (العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها فأوجبوا عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة.
٥. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). (٢)
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة وقد علل ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقول: [وهذه قاعدة الشريعة فإن الله ﷾

(١) المجموع ٨/ ٤٤٨، المغني ٩/ ٤٦٠، تحفة المودود ص ٥٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، المحلى ٦/ ٢٤٢.
(٢) سبق تخريج هذه الأحاديث.

1 / 44