Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
91

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟ قَالَ: على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون، أنه قَالَ: تالله إن زدت عليهم درهمين لا تجدهم. قَالَ: وكانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين. قَالَ: فعلى هذا. ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا. قلت لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي، أنه قَالَ: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارا دينارا لم يجز له أن يحاربهم، لأنهم قد بذلوا ما حد النبي، ﷺ، فأعجبه هذا، وفكر فيه، ثم تبسم، وقال: مسألة فيها نظر، أو كما قَالَ ٢٥٢ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: قد زادوا فبلغوا بها خمسين ٢٥٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، قَالَ: سألت أبي: إلى أي شيء تذهب في الجزية؟ قَالَ: أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر، ﵀: أربعة دنانير، وكسوة، وزيت. وأما أهل اليمن: فعلى كل حالم دينار. وأما أهل العراق: فعلى ما يؤخذ منهم ٢٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على اليمين دينار، فكيف صار عليهم دينار؟ قَالَ: وكيف صار على هؤلاء ثمانية وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى، قَالَ: وجعل على أهل اليمن: على كل حالم دينار. قيل له: فعلى أهل اليمن دينار، يعني: لا يزاد عليهم؟

1 / 94