Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
86

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قَالَ: إذا احتلم أو أنبت ٢٣٩ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله، وعصمة، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: ممن تؤخذ الجزية؟ قَالَ: من كل من جرت عليه المواسي، ولا تؤخذ إلا ممن احتلم. والحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام، فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء، والضرير، والزمن. ٢٤٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وحمزة، وعبيد، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة ٢٤١ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينارا؟ قَالَ: لا أعرف: وحالمة، إنما هو على كل حالم

1 / 89