79

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
قَالَ: إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنها العشر إذا ملكها ذمي.
قَالَ: لا يكون عليه فيها شيء.
قَالَ: وينبغي أن يمنعوا من شرائها، وقال: أليس يحكى أن مالكا يقول: يمنعون من ذلك لأن أهل المدينة لو أجازوا الأرض فاشتروا ما حولنا ذهب الزكاة وذهب العشر؟ قَالَ: وهذا في أرض العشر، فأما الخراج فلا
٢٢٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قلت للمسلم أن يؤجر أرض الخراج من الذمي؟ قَالَ: لا يؤجر للذمي، إنما عليه الجزية، وهذا ضرر.
قَالَ: وأهل المدينة يقولون، وذكر مالكا، فقال: لا ندع ذميا يزرع؛ لأنه يبطل العشر، إنما يكون عليه الخراج.
قَالَ أحمد: لا يعطى أهل الذمة، إن تكن أرضا كانت لهم
٢٢٤ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا تكرى أرض الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدون الزكاة
٢٢٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرض أهل الذمة، فيها الخراج؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن اشتراها مسلم؟ قَالَ: ففيها الخراج أيضا، لأن الخراج حق على الأرض، فهو للمسلمين لا يذهب منهم حقهم

1 / 82