70

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
وإن كان من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر: من كل عشرين دينارا دينار، فإذا نقصت فليس عليه شيء.
ويؤخذ من الحربي من كل عشرة دنانير دينار، فإن نقصت من عشرة دنانير لم يؤخذ منه شيء.
ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، المسلم والذمي في ذلك سواء
١٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁، بَعَثَ أَمِيرًا، أَوْ مُصَدِّقًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًا.
١٩٨ - وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، فذكره بإسناده، وقال: من تجارهم من كل عشرة واحدا
وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁، كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْقُطْنيَّةِ: الْعُشْرَ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ: نِصْفَ الْعُشْرِ، لِيَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ
١٩٩ - وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَخَالِدٌ، وَيُونُسُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁، أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَمْوَالِ التُّجَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

1 / 73