58

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلامِ.
وقال مرة: وسأل رجل ابن عمر، ﵄: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قَالَ: لا يعطى منها غير مسلم
باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم
١٥٧ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألته عن المرأة الفقيرة، تجيء إلى اليهودي والنصراني، فتصدق منه؟ قَالَ: أخشى أن يكون ذلك ذلة.
١٥٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فأما ما يكون من كفارة، أو زكاة، فلا يعطى منها أهل الذمة، وما كان من تطوع، أو صلة، فأراد الرجل أن يصل به فعل.
ولا يعطي من الواجب لذمي شيئا.
١٥٩ - وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يأخذ المسلم من نصراني من صدقته شيئا؟ قَالَ: نعم، إذا كان محتاجا.
١٦٠ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟ قَالَ: من غير الفريضة يعطون.

1 / 61