37

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
٩١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: امرأة أسلمت ولها أولاد؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإن كانوا كبارا لم يجبروا. قلت: ما حد ذلك؟ قَالَ: ابن عشر سنين. قلت لأحمد: ابن عشر أسلم؟ قَالَ: أما أنا، فأجبره على الإسلام، لأنه يؤمر بالصلاة. ٩٢ - أَخْبَرَنِي ابن مطر قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن الصبي، يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز. لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «إذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب على الصلاة» . باب إذا أسلم وله سبع سنين ٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل عنده أمه نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن لسبع سنين، وقد أسلم؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، ويؤمر بالصلاة، لأن النبي، ﷺ، قَالَ: مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام، يجبر على الإسلام؟

1 / 40