Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
34

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
قَالَ: يدفع إلى المسلم منهما. ٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت رجلا قَالَ له: يا أبا عبد الله، جارية نصرانية لرجل نصراني، ولها ابن له خمس سنين، أسلمت الجارية، واشتريتها وقد حبس الصبي عنده؟ فقال له أبو عبد الله: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل المسألة، فقال أحمد: هذه الجارية، سبي هي أو أمة لهم؟ فسر. فقال الرجل: هي سبي رومية. قَالَ أبو عبد الله: إن سبينا لا يملكه النصارى، تخرج من يده. قَالَ: فلي أن أطالبه؟ قَالَ أبو عبد الله: الصبي يتبع أمه، قلت: أنا صاحب المسألة. قلت له: فإن كانت قنا؟ قَالَ: ما عندي فيه شيء. قلت لأبي عبد الله: القن، ما هو؟ قَالَ: الذين في أيديهم قد اقتنوهم. قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟ قَالَ: نعم. ٨٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الصقر، يحيى بن يزداد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي وامرأته، ماتا في ساعة واحدة، إلا أن المرأة شهدت عند موتها أن لا إله إلا الله، وأسلمت، ولها أولاد صغار، كيف يرثون أباهم؟

1 / 37