134

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
وروي عن ابن عباس: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: من أهل الكتاب، لا تجوز إلا في موضع الوصية في السفر، موضوع ضرورة إذا لم يوجد غيرهم. ٣٨٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إن كان مسافرا وأشهد اليهودي والنصراني، لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون. قَالَ أحمد إذا كان معهم مسلمون جازت شهادتهم، أجاز أبو موسى. قلت: وتراه أنت؟ قَالَ: نعم، في موضع ضرورة، إذا لم يكن مسلمون، ثم لم يجد بدا ٣٨٦ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فإن قوما يحتجون بقول الله، تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ أبو عبد الله: قد اختلفوا في هذا؛ قَالَ قوم: هم غير أهل العشائر. ثم قَالَ الآية ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] ثم قَالَ: أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذا ضرورة ٣٨٧ - قَالَ المروذي: وحَدَّثَنَا أبو الفضل شجاع بن مخلد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، أنه كان لا يجيز شهادة اليهودي، والنصراني على المسلم إلا في الوصية، ولا يجيز شهادتهم على الوصية إلا إذا كانوا في سفر قَالَ: وحَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، وسليمان

1 / 137