Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
128

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
ومنهم من يقول: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة يهودي على نصراني، ولا نصراني على يهودي، وكذلك المجوس. زاد أبو الحارث: من ههنا أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: مع زيادة أبي الحارث، وهذا لفظه، قَالَ: وقال يزيد بن هشام: عن الحسن، قَالَ: لا تجوز شهادتهم. وقال الزهري: لا تجوز شهادتهم، بعضهم على بعض. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر. وقال صالح: قَالَ: فقد روي عن الحسن أنه قَالَ: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء. وقد روى بعض الناس عن الزهري، أنه قَالَ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ يقول الله، جل وعز: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ١٤] قَالَ أبو بكر الخلال: فقد روى هؤلاء النفر، وهم قريب من عشرين نفسا، كلهم عن أبي عبد الله، خلاف ما قَالَ حنبل. وقد نظرت في أصل حنبل ٣٧٣ - أَخْبَرَنِي عبيد الله، ابنه، عن أبيه بمثل ما أَخْبَرَنِي عصمة عن حنبل، ولا أشك أن حنبلا توهم ذلك؛ لعله أراد أن أبا عبد الله قَالَ: لا تجوز. فغلط، فقال: تجوز. ٣٧٤ - وقد أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله عن أبيه: قَالَ أبي: لا تجوز

1 / 131