Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
123

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
٣٥٤ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: يخلي بينهم وبين حاكمهم في الزنا، فإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا. قَالَ سعيد: وكان قتادة يقول: يخلى بينهم وبين حاكمهم، وإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ٣٥٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز. وتجوز شهادة المسلم عليهم ٣٥٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وأبو داود، وحرب، وعبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: لا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ٣٥٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الملل، فقال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم البتة؛ لأن الله، تعالى، قَالَ:

1 / 126