عبد الله، وقال في نصراني شرب خمرا وزنا، قَالَ: إن شاء الحاكم أقام عليه الحد، وإن شاء لم يقم عليه، ودفعه إلى أهل الذمة.
واحتج بالقرآن: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢] قَالَ: لا يحكم على يهودي ولا نصراني إلا بالقرآن إن شاء
٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ
٣٤٧ - حَدَّثَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: لا يقام على أهل الكتاب حد في خمر
٣٤٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في النصراني، إذا جاء إلينا راغبا فسألنا: ألزمناه حكم الإسلام، ثم تلا: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]
٣٤٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب في الحقوق، أليس نحكم بحكمنا؟ فأملى علي: بلى، إذا أتونا أن نحكم عليهم حكمنا عليهم، يتأول الكتاب: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] .
قَالَ: وقرأت عليه: إذا تحاكموا في مواريثهم، نحكم عليهم بحكمنا؛