Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
106

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

Fiqiga
باب ذكر مضاربتهم أيضا ٣٠٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أحب لرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله فيضاربه، ولا يهودي، ولا نصراني يأخذ منهما ٣٠٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، وقال: لا ٣٠٤ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، قَالَ: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تعطهم قَالَ أبو بكر الخلال: استقر مذهبه والروايات عن أبي عبد الله بكراهة مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون هو يليه. وتفرد حنبل في المجوسي خاصة، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قَالَ أبو عبد الله: يستحلون ما لا يستحل هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله، وبالله التوفيق.

1 / 109