80

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٢٢٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عفان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنِي سهل، يعني: ابن صقير، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعب، أبو هانئ، عن الحسن، أنه قَالَ في أهل الذمة إذا اشترى شيئا من العشر، قَالَ: فيه الخمس.
قَالَ أبو عبد الله: أضعفه عليهم.
قَالَ: هذا مذهب البصريين.
قَالَ أبو عبد الله: أما في قول مالك، فيمنعون أن يشتروا لأنه إنما عليها الزكاة، وليس عليهم الزكاة، يمنعون لأنهم يذهبون بالزكاة
٢٢٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قَالَ: سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة، اشترى أرضا من أرض العشر، يكون عليها الخراج؟ قَالَ: لا.
وسمعت عبيد الله بن الحسن، يقول: يضاعف عليهم
٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بن عبيد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مسلم زارع ذميا، قَالَ: فكتب إليه عمر: أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه
٢٢٩ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بن عبيد، عن الحسن، أنه لم يكن يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بذهب، أو فضة من أهل الذمة، وكان يكره أن يستكري من المسلمين قَالَ أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلافا من أهل الذمة في أرضهم التي في أيديهم وإحيائهم

1 / 83