55

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كتاب الزكاة
باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة
١٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن مهنا حدثهم قَالَ: سألت أحمد عن رجل أسلم قبل غروب الشمس، في آخر ليلة من رمضان.
قَالَ: عليه زكاة الفطر.
١٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يهودي، أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قَالَ: ليلة الفطر؟ قد ذهب الشهر، فلم ير عليه زكاة الفطر؛ قَالَ: إن فعل لم يضره ولم يوجب عليه.
١٤٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قَالَ: ليس عليه زكاة الفطر، لأن رمضان قد خرج.
باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة
١٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو

1 / 58