25

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ: يدفنه المسلمون.
قلت: فإن عاش ولدها بعد ما ماتت، أي شيء يكون؟ قَالَ: إذا لم يكن أحد يكلفه من أهل دين أمه يكون مسلما.
٦٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله، عن أمة نصرانية ولدت من فجور، ولدها ما هو؟ قَالَ: مسلم؛ «أبواه يهودانه وينصرانه» فهذا معه أمه، فهو مسلم.
٦٦ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية ولدت عند مسلمين، ثم ماتت، ما حال ولدها؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم، وإن مات بعد ذلك دفنه المسلمون
باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهما
٦٧ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، عن مسلم له عبد نصراني، وأمة نصرانية، فزوجهما، ما تقول في هذا الولد؟ قَالَ: يكون مع أبويه.
قلت: ولا يكون المسلم يجبره لملكه؟ قَالَ: لا، قَالَ النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، وهو مع أبويه، وأهل الثغر يخالفوننا.

1 / 28