137

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ: لا يجوز أن أجوز شهادة النصراني على نصراني، ولا يهودي على يهودي؛ لأنهم ليسوا عندي بعدول، فأنا لا أجوز في حكمنا إلا عدولا؛ إلا في الموضع الذي قَالَ الله
٣٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عون، عن عبيدة ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: من غير. . . .
٣٩٤ - أَخْبَرَنَا المروذي قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، قَالَ: سألت عبيدة عن ذلك؟ فقال: من غير دينكم
٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: من أهل الكتاب
قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشام، عن الحسن، قَالَ: لا يحل لحاكم من حاكم المسلمين أن يجيز شهادة غير أهل الإسلام.
وكان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا زمعة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؛ لأن الله، تعالى، قَالَ:

1 / 140