125

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل مثله، وقال الله، ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]
٣٦٢ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء.
قلت: ولا المسلمين؟ قَالَ: ولا المسلمين
٣٦٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها؛ ليس هم عدول، قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وليس هم عدول، إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع
٣٦٤ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن شهادة أهل الذمة، فقال: إنما قَالَ الله، ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهم ممن لا نرضى.
فقيل له: بعضهم على بعض؟ قَالَ: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر
٣٦٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن شهادة اليهودي والنصراني؟

1 / 128