115

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، المعنى واحد، أن أبا عبد الله قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس، نعم
٣٣٠ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه للمجوسي؟ قَالَ: لا.
قَالَ: وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قَالَ: لا بأس.
قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قَالَ: لا
٣٣١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل المسلم، يحفر لأهل الذمة قبرا بكرى؟ قَالَ: لا بأس به
باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع
٣٣٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 118