101

Xukunka Dadka Diimaha Kala Duwan ee Al-Jaami' Li Masaail Imam Ahmed Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب لا جزية على عبد ولا مكاتب
٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن العبد النصراني، عليه جزية؟ قَالَ: ليس على العبد جزية.
وقال في موضع آخر، قَالَ: قلت: العبد؟ ليس عليه صدقة، لنصراني كان، أو لمسلم، كما قَالَ ابن عمر، ﵁
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا له نصرانيا، هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء

1 / 104