الصلاة على الدواب والسفينة
وفي مجموع زيد عليه السلام [ص149]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطوع على بعيره في سفره حيث توجه به بعيره يومي إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وكان لا يصلي الفريضة، ولا الوتر إلا إذا نزل.
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام قال [العلوم:1/227]، [الرأب:1/458]: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله هل تصلي على ظهر بعيرك ؟ قال: «نعم حيثما توجه بك بعيرك إيماء، يكون سجودك أخفض من ركوعك في صلاة التطوع، فإذا كانت المكتوبة، فالقرار».
وفي شرح التجريد [ص130]: واستدل يحيى عليه السلام، بما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، وذكر الحديث بسنده بلفظ: هل أصلي على ظهر بعيري ؟ ولفظ: ((القرار القرار)).
Bogga 70