وفي الأمالي [العلوم:1/156]، [الرأب:1/320]: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله بلفظ: فقال له بعض القوم: ولفظ خمس ركعات ثم سلم وكان يقول..إلخ.
وفي شرح التجريد [ج1 ص191]: والأصل في ذلك ما رواه محمد بن منصور، وذكر مثل حديث الأمالي وسنده وليس فيه (هما المرغمتان).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص94] نحوه بلفظ: وعن علي..إلخ.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/157]، [الرأب:1/320]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر بالناس، فصلى ركعة، ثم انصرف، قال: فقام رجل يقال له ذو الشمالين، فقال: يا رسول أنسيت، أم رفعت الصلاة، قال: «وما ذاك يا ذا الشمالين ؟ قال: إنك صليت ركعة، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد ذي الشمالين يطوف به في الصفوف، فقال: أصدق هذا ؟ زعم أني صليت واحدة، قالوا: نعم يا رسول الله إنما صليت واحدة، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس ركعة أخرى، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم.
قال محمد بن منصور: وهذا قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة.
Bogga 64