القول فيما لا يقطع الصلاة وما يستحب للمصلي استقباله
في شرح التجريد [مطبوع ص131]: واستدل يعني يحيى عليه السلام على ذلك بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر عليه السلام، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنزة (1) يتوكأ عليها، ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت أمرأة، فلما انصرف، قال: «رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأوا ما أستطعتم».
ومثله روى محمد بن منصور في الأمالي [العلوم:1/164]، [الرأب:1/333]: بهذا السند بلفظ (فغرسها) وبلفظ: (قد رأيت..إلخ).
وهو في المجموع [ص138]: عن آبائه، عن علي عليه السلام بلفظ (فصلى ذات يوم فمر...إلخ).
Bogga 58