القول في الفتح على الإمام
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص136]: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الإمام يتحير في قراءته ؛ فيقف هل يفتح عليه من خلفه ؟ فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما من فتح عليه بمخط، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يأمر بذلك.
وقال المرتضى محمد بن يحيى عليهم السلام في كتاب الفقه [ص528]: ولا نرى لمن خلف الإمام أن يتكلم بشيء إلا أن يتلجلج الإمام في القراءة، ويسهو عن حرف يفلته فيتحير في طلبه، فلا بأس أن يفتح عليه من ورائه لأن ذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به، وعلى ما ذكرنا لك نعتمد، وبه نأخذ.
وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/210]، [الرأب:1/426]: قال يعني محمد بن منصور : حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الإمام يتحير في قرائته فيقف إذا طال تحيره فلا باس أن يفتح عليه من خلفه، وقد روي عن علي عليه السلام إنه كان يأمر بذلك.
وفي شرح التجريد [ج1 ص181]: لابأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا أشكلت عليه القراءة، وقد نص عليه يحيى بن الحسين عليه السلام في الأحكام، ورواه فيه عن جده القاسم عليهما السلام، وذكر أنه مروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.
Bogga 52