فصل في البقرة تند والبعير
في مجموع زيد عليه السلام [ص248]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في بقرة أو ناقة ندت، فضربت بالسلاح، قال: (لابأس بلحمها).
وبه فيه [ص249]: عنه عليه السلام، قال: (مابان من البهيمة يدا أو رجلا أو إلية وهي حية لم تؤكل لأن ذلك ميتة).
وبه فيه: عنه عليه السلام، قال: (إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها، أو تركض برجلها، أو تحرك ذنبها(1) فقد أدركت).
سألت زيد بن علي عليهما السلام عن البعير يتردى في البئر فلا يقدر على منحره، فيطعن في دبره، أو في خاصرته، قال عليه السلام: (لابأس بأكله).
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص392]: ولو أن بعيرا، أو بقرة سقطا في بئر فلم يقدر على إخراجهما حيين لوجب على أصحابهما أن يطلبوا منحر البعير، أو مذبح البقرة حتى ينحروه، أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن، وسموا، وأخرجوهما آرابا فأكلوا.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص18]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وإذا عصت بهيمة أو شردت، فلم يقدر على تذكيتها إلا بأن يضربها بسيف في غير موضع التذكية ففعل ذلك جائز(2) أكلها وهي ذكية.
* * * * * * * * * *
Bogga 74