قال يحيى بن الحسين: وإنما جعل الولاء للرجال دون النساء ؛ لأن الرجال ينتسب أولادهم أبدا إلى المعتق، فالولاء راجع أبدا إليه، ولو شركن فيه النساء لشرك فيه أولادهن، فقد يكون من بطن سوا بطن المعتق، قال: ولو كان الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعتق لكان الولاء يجوز لمن لم يعتقه، ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق بالميراث لجاز أن يباع، ويوهب وينتقل ممن أعتقه إلى غيره، قال: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتقنه، أو كاتبنه، أو أعتقه من أعتقنه، أو جر ولاءه من أعتقن، قال: والولاء للكبر من العصبة، والكبر: فهم الأدنون إلى المعتق الأقربون منه، والولاء كالمال فمن أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص62]: قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ولا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لااختلاف فيه بين العلماء.
وفيه [ج2 ص63]: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع، ولا يوهب)) وإذا اشترط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء فالشرط باطل، بلغنا نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتهى القائل بلغنا هو محمد بن منصور المرادي رحمه الله لكون النقل من سياق كلام له.
وفيه [ج2 64]: وروى إبراهيم، والشعبي جميعا، عن علي صلى الله عليه، وزيد بن ثابت أنهما قالا: (الولاء للكبر).
قال محمد: وهذا الحق اليقين، وكذلك روى إبراهيم، عن عبدالله مثل ذلك.
Bogga 51