في مجموع زيد عليه السلام [ص371]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لايتوارث أهل ملتين».
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص356]: لايرث مسلم ذميا، ولا ذمي مسلما، ولو أن رجلا يهوديا، أو نصرانيا كان له ابنان، فأسلم أحدهما، ولم يسلم الآخر، ثم مات أبوهما اليهودي، كان ميراثه لابنه اليهودي، ولم يكن لابنه المسلم شيء، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه، وأخيه لأن المسلمين أولى به لأنهم على ملته، وهم يدون عنه ويعقلون، ويرثونه ؛ لأنه لايتوارث أهل ملتين.
قال الجامع الكافي [ج2 ص198]: قال محمد: أجمعوا على أن من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المواريث أن لايرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما.
وفيه [ج2 ص198]: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح: ((لايتوارث أهل ملتين مختلفتين)).
Bogga 47