باب في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والمفقود
في مجموع زيد عليه السلام [ص371]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يورث الغرقى والهدمى والقتلى الذين لايعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض، ولا يورث أحدا منهم ما ورث منه صحابه شيئا.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص345]: إذا غرق القرابة معا، أو انهدم عليهم بيت، أو احترقوا بالنار، أو فقدوا معا، فلم يدر أيهم مات قبل ورث بعضهم من بعض يمات أحدهم، ويحيا الباقون، فيرثون مع ورثته إن كانوا ممن يرث معهم، ثم يحيا هذا الممات، ويمات أحد الذين أحيوا أولا، فيورث هذا مع ورثته كما يورث هو أولا من ماله، كذلك يفعل بهم كلهم كثروا، أو قلوا حتى يورث بعضهم من بعض، ثم يماتون جملة، ثم يورث ورثتهم الأحياء ما في أيديهم مما ورثه بعضهم من بعض، وما كان لهم خالصا من أموالهم ؛ هكذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا فهو الحق عندي، لأن من لم يورث بعضهم من بعض لايدري لعله قد جار عليهم، وذلك أنه لايدري لعله قد مات بعضهم قبل بعض، فيورث المتأخر مال المتعجل، فالواجب على من لم يعلم ذلك منهم، ولم يقف على موتهم، فينبغي له أن يحتاط، فيورث بعضهم من بعض، فيكون قد ورث الكل من الكل إذا وقعت اللبسة، وكانت الشبهة.
Bogga 38