باب أصول المسائل
قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام في الأحكام [ج2 ص346]: إذا وردت عليك فريضة، فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها، فإن كان فيها نصف، وما بقي فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي، فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي، فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي، فهي من ستة.
وتفسير النصف وما بقي: أن يكون الميت ترك بنتا، وأخا فللبنت النصف، وما بقي فللأخ.
وتفسير الثلث وما بقي: فهو رجل هلك وترك أمه، وأباه، فللأم الثلث، وما بقي فللأب، ومخرجها من ثلاثة، فللأم الثلث واحد، وللأب مابقي وهو إثنان.
وتفسير الربع وما بقي: فهو رجل هلك وترك زوجة، وأخا، فللزوجة الربع، وما بقي فللأخ، ومخرجها من أربعة: للزوجة الربع واحد، وما بقي فللأخ وهو ثلاثة.
Bogga 33