قال محمد في غير رواية القاضي الهرواني: إلى هذا الحديث ذهب زيد بن ثابت، وكان علي صلى الله عليه يقول: (حفظت، ونسيتم) فالسدس الأخير حفظ علي أنه كان طعمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي مجموع زيد عليه السلام [ص366]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاترث جدة مع أم، وللجدات السدس لايزدن عليه، ولاترث الجدة مع الأم شيئا).
وفيه [ص366]: عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام: في رجل هلك وترك جدتي أبيه، وجدتي أمه فورث علي عليه السلام جدتي الأب، وإحدى جدتي الأم التي من قبل أمها، وأسقط التي من قبل أبيها، فلم يورثها شيئا.
وفيه [ص366]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايورث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها شيئا.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص187]: قال محمد: كان علي صلوات الله عليه، وابن مسعود، وزيد يورثون الجدات إذا كن مستويات في القرابة إلى الميت السدس بينهن، وإن كثرن، قال علي صلى الله عليه: (وإن كان بعضهن أقرب إلى الميت ورث القربى منهن) روى ذلك الشعبي عنه، وروي عن زيد بن ثابت قولان: أحدهما مثل قول علي عليه السلام، وأنه ورث القربى من الجدات روى ذلك الشعبي عنه، والقول الآخر أنه إن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب أشرك بينهما في السدس، وكان ابن مسعود يورث القربى، والبعدى من جميع الجهات مالم تكن إحداهن أم الآخر فيسقط الأم، ويورث البنت.
Bogga 25