باب في ميراث ابن الابن وبنات الابن
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص337]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الإبن النصف، فإن كانت معها إبنته للصلب، فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلإبنة الابن العليا النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة ميراث بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن، ويحجبن ما يحجبن».
Bogga 16