Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Noocyada
وفيه [ج2 ص35]: قال محمد: روينا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن كثير من الصحابة، وعن العلماء من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذهب، والديباج، والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم»، وهذا المعمول عليه، إلا عند الضرورات، فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير بن العوام لبس الحرير تحت الدرع في الحرب، وأذن لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به، وقمل، ولا بأس على النساء في لبس الحرير، والأمة، وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة بمنزلة الحرة في لباس الحرير ونحوه.
وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج6 ص246]: لايجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب، منها ماروي، عن علي عليه السلام، قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثها»).
وروي هذا عن عدة من الصحابة: زيد بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، قال: (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة لحمتها، وسراها إبريسم، فقلت: يارسول الله البسها، قال: ((لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها خمرا لفلانة، وفلانة)) فذكر فاطمة عليها السلام، فشقها(1) أربع خمر، وأما في الحرب، فلأنه يكون جنة، وسلاحا، وإرهابا للعدو، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير، ولا أحفظ خلافا في ذلك.
Bogga 123