باب في ميراث ذوي الأرحام
في مجموع زيد عليه السلام [ص368]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يجعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت.
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص353]: قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وذووا الأرحام هم الذين لافرض لهم في الكتاب، ولا في السنة، وهم العشرة من الرجال، والعشر من النساء الذين سميناهم في صدر كتابنا هذا، ومن كان مثلهم أو منهم، والعمل فيهم: أن يرفعوا إلى آبائهم حتى ينتهي بهم إلى من يرث من أجدادهم فيعطونه على قدر ميراثه، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك عمته، وخالته فلخالته الثلث، ولعمته الثلثان، وذلك أنا رفعناهما إلى الوارث، فرفعنا الخالة إلى الأم، ورفعنا العمة إلى الأب، فكأنه ترك أمه وأباه فللأم الثلث، وما بقي فللأب، وأنزلنا العمة منزلة الأب، وإن شئت منزلة العم كلاهما هاهنا سواء، (وأنزلنا الخالة منزلة الأم)(1) وإنما رفعنا العمة في هذه المسألة إلى الأب دون العم، لأن الأب والعم في هذه المسئلة ميراثهما سواء ؛ لأن الأم ترث معهما جميعا الثلث، فلما كانت وارثة مع الرجلين استوى الأب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الأم.
Bogga 12