تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببًا لإثباتِها" (^١٢).
المسلك السادس: ما ذهب إليه ابن حجر وانتصر له وهو: "أن يقال: إن نفيه ﷺ للعدوى باقٍ على عمومه وقد صح عنه ﷺ: "لا يعدي شيء شيئًا" (^١٣) وقوله ﷺ لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله: "فمن أعدى الأول" يعني أن الله ﷾ ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ الأول، وأما الفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذى يخالطه شىء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسمًا للمادة" (^١٤).
ويبدو أن ابن حجر رحمه الله تعالى بنى رأيه هذا على الحس، فإنه لما أورد كلام السبكى -وهو قوله في المطعون: "إن شهد طبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى المخالط فالامتناع من مخالطته جائز أو أبلغ من ذلك- قال -يعني ابن حجر-: لا تقبل شهادة من يشهد بذلك لأن الحس يكذبه فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية وقلَّ أن يخلو بيت منها. ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته ومُخالطتهم له